دستور العلماء
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ناشر
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
ایڈیشن
الأولى، 1421هـ - 2000م
اصناف
لغات کی لغت
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دستور العلماء
قاضی عبد النبی احمد نگری (d. 1200 / 1785)دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
ناشر
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
ایڈیشن
الأولى، 1421هـ - 2000م
اصناف
الديانات: جمع ديانة بالكسر في اللغة ديندارشدن. وفي الشرع حق الله تعالى وهو على قسمين. عبادات ومزاجر ولا يقبل قول الكافر والفاسق والمملوك في الديانات ويقبل في المعاملات جمع المعاملة من العمل وهي فعل يتعلق به قصد وهي حق العبد عرفا. فالمعاملات خمسة - المعاوضات المالية - والمناحكات والمخاصمات - والأمانات - والبركات - فلو قال أحد باع زيد من عمرو أو نكح أو ادعى عليه أو أودع أو ورث قبل قوله ولم ينكح ولم يشتر ديانة.
الديات جمع الدية: وهي مصدر وذي القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس. ثم قيل لذلك المال الدية تسمية بالمصدر والتاء في آخرها عوض عن الواو كالعدة. وقد تطلق على بدل ما دون النفس من الأطراف من الأرش. وقد يطلق الأرش بفتح الهمزة على بدل النفس وحكومة العدل.
الديوث: الذي لا غيرة له ممن يدخل على امرأته ويتحقق أن امرأته على غير الطريق فيسكت. في البرهانية قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى امرأة خرجت من البيت ولا يمنعها زوجها فهو ديوث لا تجوز الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته وعليه الفتوى.
صفحہ 85