ويستحب بلاغة الخطيب وفصاحته، واتصافه بما يأمر به وانتهاؤه عما نهى (1) عنه، ومحافظته على أول أوقات الصلوات، والتعمم ولو صيفا (2)، والارتداء ببرد يمنية (3)، وصعوده على عال، والاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب، والتسليم على الناس قبل جلوسه فيجب عليهم الرد، واستقبالهم، وجلوسه حتى يفرغ المؤذنون (4)، وقال أبو الصلاح (5): يؤذنون قبل صعوده، وبه رواية (6) مقطوعة، ورفع صوته.
والأقرب عدم تحريم الكلام عليه في الأثناء، ووجوب إسماع العدد، وجواز مغايرة الخطيب للإمام خلافا للراوندي (7)، واشتراط عدالته كالإمام، أما (8) البلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان فشرط فيهما، والأقرب جواز إمامة العبد والمسافر والأعمى والأجذم والأبرص وإن كره ذلك.
ووقت الجمعة وقت الظهر بأسره، وقيل: يختص بوقت الاختيار، وقدره أبو الصلاح (9) بالأذان والخطبتين والركعتين من الزوال، فلو خرج وقد تلبس بركعة أتمها، وقيل: يجزئ التحريم (10) ويجب الدخول فيها إذا علم أو ظن أو شك في سعة الوقت للخطبتين وركعة، والمشهور اعتبار ركعتين مع الخطبتين.
ويجب على البعيد السعي قبل الزوال ليدركها.
والمأموم يدركها بإدراك الإمام راكعا ولو (11) في الثانية، ولا يضره فوات
صفحہ 188