بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنطق ألسنتنا بحمده، وألهم قلوبنا شكر رفده، وأطلق جوارحنا للقيام بورده، والصلاة على محمد نبيه وعبده وآله وعترته وجنده صلاة دائمة بدوام مجده.
أما بعد، فإن علم الفقه لا يخفى شرفه وعلوه ومقداره وسموه، وعموم حاجة المكلفين إليه، وإقبال الخلائق عليه، وقد صنف علماء الأصحاب رضي الله عنهم فيه الكثير، وخرج عنهم الجم الغفير المتصل بأصحاب آية التطهير، قصدا لعظيم الثواب في الآجل وجسيم الثناء في العاجل، فلما انتهت النوبة إلينا أحببنا أن ننسج على منوالهم، ونقتدي بهم في أقوالهم وأفعالهم، فكتبنا في ذلك ما تيسر من الذكرى والبيان، وعززناهما بهذا المختصر للتبيان، لاقتضاء الولدين الموفقين إن شاء الله (1) أبي طالب محمد وأبي القاسم علي، دفع الله عنهما الضير ووفقهما والمؤمنين للخير، وسميناه بالدروس الشرعية في فقه الإمامية، والله نسأل أن يلهمنا فيه الصواب ويجنبنا الخلل والاضطراب، إنه هو الكريم الوهاب.
صفحہ 84
كتاب الطهارة
صفحہ 85
كتاب الطهارة وهي لغة النزاهة من الأدناس، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية لإباحة الصلاة، وهي وضوء وغسل وتيمم. وكل منها واجب وندب، فالواجب منها بحسب وجوب غايته التي هي الصلاة والطواف ومس خط المصحف، ويختص الغسل والتيمم بدخول مسجدي مكة والمدينة، واللبث في باقي المساجد، وقراءة العزائم، وصوم الحائض والنفساء والمستحاضة والجنب إذا صادف الليل، على تفصيل يأتي إن شاء الله، ويختص التيمم بخروج المجنب (1) من المسجدين، وكذا الحائض على (2) الأقرب، ولو أمكن الغسل فيهما وساوى زمان التيمم قدم الغسل، ويجب الخروج بأقرب الطرق للمتيمم، ويجب الثلاثة أيضا بالنذر وشبهه، ولا يجب شئ منها وجوبا مطلقا في الأصح.
ويستحب الوضوء لندبي الصلاة والطواف، وحمل المصحف، وأفعال الحج الباقية، وصلاة الجنازة وطلب الحاجة، وزيارة القبور، وتلاوة القرآن، والتأهب (3) للفرض قبل وقته، والكون على طهارة، وكل هذه ترفع الحدث وتبيح الصلاة، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وغاسل الميت، وذكر الحائض، والتجديد، وهذه لا ترفع ولا تبيح، وفي المجدد قول قوي بالرفع.
صفحہ 86
ويستحب الغسل للجمعة أداء ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، وتعجيلا يوم الخميس لخائف تعذره يوم الجمعة، وآخر الوقتين أفضل، وقضاء إلى آخر السبت وأوله أفضل، وفرادى شهر رمضان، وآكده نصفه وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث والمولد والغدير والتروية وعرفة والدحو والمباهلة والنيروز لخبر المعلى (1)، والاحرام، والطواف، ورمي الجمار، والسعي إلى المصلوب بعد ثلاثة عمدا، وزيارة النبي أو أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام، والاستسقاء، ودخول الكعبة ومكة والحرم والمدينة ومسجديهما، ولصلاة الحاجة والاستخارة، والمولود حين يولد، والكسوف المستوعب مع تعمد الترك، والتوبة، وقتل الوزغ، وتقضى غسل ليالي الإفراد الثلاث بعد الفجر.
لرواية ابن بكير (2) عن الصادق عليه السلام.
ولا يرفع الغسل المندوب الحدث خلافا للمرتضى (3) رحمه الله، ويقدم ما للفعل إلا التوبة والسعي إلى المصلوب وما للزمان فيه، وإن فات أمكن استحباب القضاء مطلقا.
ويستحب التيمم بدلا عن الوضوء المستحب الرافع، وللنوم، ولصلاة الجنازة إذا خاف الفوت بالوضوء وتجديده بحسب الصلوات على رواية (4).
NoteV01P087N01 درس يجب الوضوء بالبول والغائط والريح من المعتاد طبيعيا أو عرضيا، والنوم
صفحہ 87
الغالب على الحاستين ولو تقديرا، ومزيل العقل، وبعض الاستحاضة، والخارج من السبيلين إذا استصحب ناقضا. وألحق بعض خروج الريح من الذكر، وابن الجنيد (1) الحقنة والمذي عن شهوة والتقبيل عنها ومس الرجل فرجها، والصدوق (2) مس باطن الدبر والإحليل أو فتحه، وكله لم يثبت. ولا ينقض بمس (3) المرأة وقلم (4) الظفر وجز الشارب ونتف الإبط وأكل لحم الإبل والارتداد.
ويجب الغسل بالجنابة، والدماء الثلاثة، والموت، ومس ميت الآدمي النجس. ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما.
وموجبات الوضوء تتداخل، وكذا موجبات الغسل على الأقوى، والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم، وفي تداخل أسباب الاغتسال المندوبة إذا كان معها واجب قول مروي (5). ويجب معها الوضوء إلا في غسل الجنابة وغسل الميت، ويستحب في غسل الميت، وفي التهذيب (6): يستحب مع غسل الجنابة.
NoteV01P088N02 (درس) يجب على المتخلي ستر العورة عن الناظر، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في الأبنية، خلافا لابن الجنيد مطلقا (7)، وللمفيد في الأبنية (8). ويجب
صفحہ 88
غسل موضع البول بالماء المزيل للعين الوارد بعد الزوال، وغسل مخرج الغائط مع التعدي حتى تزول العين والأثر، ولو لم يتعد أجزأ ثلاث مسحات بجسم طاهر مزيل للعين لا الأثر، ولا اعتبار بالريح فيهما، ويجزئ ذو الجهات الثلاث، ويجزئه المسح، ولو لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ولو نقي بالأقل وجب الإكمال على الأقوى، وكذا لو شك في النقاء، ولا يجزئ النجس ولا الصقيل والرخو (1) كالفحم، ويجزئ الروث والعظم والمطعوم والمحترم وإن حرمت.
ويستحب ستر البدن، والبعد، وإعداد النبل، والاعتماد على اليسرى، والدعاء داخلا باليسرى وخارجا باليمنى، وعند الاستنجاء والفراغ، والصبر هنيئة، والاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، ثم إلى رأسه، ثم عصر الحشفة ثلاثا ثلاثا، والتنحنح ثلاثا، والجمع بين الحجارة والماء، واختيار الماء حيث يجزئ الاستجمار، والاستنجاء باليسار، وتقديم الدبر.
ويكره استقبال قرص الشمس والقمر في البول والغائط لا جهتهما، واستقبال الريح واستدبارها، والبول في الصلبة، والجحرة، والأفنية، والشوارع، والمشارع، والنادي، والملعن، وتحت المثمرة، وفي النزال، وفي الماء، والجاري أخف كراهة، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله أو نبي أو إمام أو فصه (2) حجر زمزم، والكلام بغير ذكر الله أو آية الكرسي أو حكاية الأذان على قول، والبول قائما ومطمحا، وطول الجلوس، واستصحاب ما عليه اسم الله، واستصحاب دراهم بيض غير مصرورة.
وليس الاستنجاء شرطا في صحة الوضوء والتيمم وإن روعي في التيمم التضيق، ويصح الاستنجاء في غير المخرج إذا اعتيد، ولو لم يعتد فهو إزالة
صفحہ 89
نجاسة، ولو استعمل نجسا وجب الماء وإن كانت نجاسته مماثلة للخارج، ولو تعذر الاستنجاء صلى بحاله مع الجفاف بحسب الإمكان ثم يستنجي عند المكنة، ولو نسيه وصلى أعاد في الوقت وخارجه، ولو جهله فلا، وجاهل الحكم لا يعذر.
(3) (درس) يجب في الوضوء النية المشتملة على القربة، وهي موافقة إرادة الله تعالى والوجوب والرفع أو الاستباحة، والمبطون والسلس والمستحاضة ينوون الاستباحة أو رفع ما مضى، ولا يشترط قصد الطاعة لله خلافا لابن زهرة (1)، والمقارنة لابتداء غسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحبا وعند المضمضة والاستنشاق، ولو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحب لا للوضوء أو أبيح فلا نية عنده، واستدامة حكمها إلى آخره.
ولو نوى رفع حدث بعينه أو استباحة صلاة بعينها فلا حرج، ولو نفى غيرهما بطل، ولو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ، ولو ضم المنافي بطل، ولو ضم التبرد وغيره من اللوازم فوجهان.
ولا يصح الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر، ولو نوى قطع الطهارة أو ارتد بطل فيما بقي، فيبني مع العود والبلل، ويستأنف مع الجفاف، ولا يضر عزوبها إلا مع نية المنافي أو اللازم، ولو أمكن استحضارها فعلا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب، والخالي من موجب الوضوء ينوي الندب، فلو نوى الوجوب أو نوى من وجب عليه الندب بطل في الأقوى.
ولو نوى لكل عضو نية تامة بطل، وأولى منه لو نوى (2) رفع الحدث عنه
صفحہ 90
لا غير، ولو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلا بها فوجهان، وفي التجديد أبعد، وفي الغسلة الثانية منه أشد بعدا، وأبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة.
وطهارة الصبي تمرينية فينوي الوجوب، فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة وركعة وإلا فلا.
وغسل الوجه وهو ركن، وكذا باقي الأعضاء، وهو من القصاص إلى المحادر طولا وما دار عليه الإبهام والوسطى عرضا، والأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها يغسلون ما يغسله المستوي. وليس الصدغ والعذاران منه وإن غسلهما كان أحوط، والعذار ما حاذى الأذن بين الصدغ والعارض، والعارضان من الوجه قطعا، وهما الشعر المنحط عن القدر المحاذي للإذن إلى الذقن وهو مجمع اللحيين. ولا يجب غسل النزعتين وهما البياضان المكتنفان للناصية في أعلى الجبينين، ولا غسل مسترسل اللحية.
ويجب البدأة من الأعلى على الأصح، وتخليل ما يمنع وصول الماء إذا خف احتياطا، والمشهور عدم الوجوب، نعم يستحب وإن كثف كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية. وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ولا يبطل. ويجزئ في الغسل مسماه ولو كالدهن مع الجريان، ولا يجب الدلك، فلو غمس العضو أجزأ.
ثم غسل اليدين من المرفقين مبتدئا بهما إلى أطراف الأصابع، فلو (1) نكس بطل على (2) الأصح. ويجب تخليل شعر اليد وإن كثف وغسله أيضا وغسل الظفر وإن طال، والسلعة تحت المرفق واليد الزائدة كذلك، ولو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه وإلا الأصلية. والأقطع يغسل ما بقي، ولو استوعب
صفحہ 91
سقط واستحب غسل العضد نصا (1). ولو افتقر إلى معين بأجرة وجبت من رأس ماله ولو كان مريضا وإن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف، ولو تعذرت الأجرة قضى مع الإمكان. ويجب تقديم اليمنى على اليسرى.
ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من إصبع، وقيل: بثلاثة (2) مضمومة للمختار، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور، ولا المسح على حائل، ويجب كونه بنداوة الوضوء، وتجويز ابن الجنيد (3) غيرها عند عدمها شاذ، ولو جف كفاه ما على اللحية والحاجب والأشفار فإن فقد استأنف الوضوء، ولا يجزئ الغسل عنه ولا المسح بآلة غير اليد. ويكره مسح جميع الرأس وحرمه ابن حمزة (4)، وفي الخلاف (5): بدعة إجماعا، والزائد عن إصبع من الثلاث مستحب.
ثم مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما أعلى القدمين بالبلة الغالبة على رطوبتهما إن كانت، ولا يجزئ النكس على الأولى ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا، والمقطوع يمسح على ما بقي ولو أوعب سقط، واستحب المسح على موضع القطع. ولا يجزئ المسح على حائل من خف أو غيره إلا لتقية أو ضرورة، ولو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة، وقيل: ينتقض.
فرع:
لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الإعادة فلا إعادة، وإلا فالأقرب
صفحہ 92
الإعادة، وإن كان كالوضوء الأول.
ويجوز المسح على العربي وإن لم يدخل يده تحت شراكه والترتيب كما ذكر ركن أيضا. والموالاة والأقرب أنها مراعاة الجفاف، وقد حققناه في الذكرى (1)، فلو والى وجف بطل إلا مع إفراط الحر وشبهه، ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال، إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار. ويصح نذر الولاء فيلزم ويبطل للإخلال به الوضوء إن جف، وإلا ففيه وجهان، ويكفر إن تعين .
والمباشرة بنفسه مع الاختيار، وعد ابن الجنيد (2) ذلك ندبا باطل.
NoteV01P093N04 درس سنن الوضوء: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء، والسواك، والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والدعاء فيهما، وتثنية الغسل لا المسح فيكره، وتحرم الثالثة، وتبطل إن مسح بمائها، وإنكار ابن بابويه (3) التثنية ضعيف، كما ضعف قول ابن أبي عقيل (4) بعدم تحريم الثالثة، وقول أبي الصلاح (5) بإبطالها الوضوء ولم يقيده بالمسح بمائها، وبدأة الرجل بظاهر ذراعه في الأولى وبباطنه في الثانية عكس المرأة، ويتخير الخنثى وأكثر الأصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر (6) والمرأة بالبطن (7)، والدعاء عند الغسل والمسح وبعد الفراغ، وفتح العينين عند الوضوء قاله ابن بابويه (8)، والوضوء بمد. ويكره الاستعانة والتمندل في المشهور، وقيل: لا يكره، والوضوء في المسجد
صفحہ 93
من البول والغائط، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب وفي المبسوط (1): لا يجوز العكس.
ولو شك في عدد الغسل بنى على الأقل، ولو شك في فعل أو في النية وهو بحاله أتى به ولو جف البلل استأنف، ولو انتقل عن محله ولو تقديرا لم يلتفت، ولو تيقن أتى به مطلقا.
ولو شك في الحديث أو في (2) الطهارة بنى على المتيقن ولو تيقنهما لا ترتيبهما تطهر ولو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه، ولو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما، فإن تعدد الوضوء ولم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان و (3) النفلان دون الواجب والنفل في الأقوى، ولو تعدد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأخرى، ولو علمه في صلاة يوم تام بخمس صلى ثلاثا وفي القصر اثنتين، ولو فسدت طهارتان صلى المتم (4) أربعا والمقصر ثلاثا والمشتبه خمسا مراعين للترتيب.
والجبائر تنزع أو تخلل، فإن تعذرا مسح عليها ولو في موضع الغسل، وكذا حكم الطلاء واللصوق، ويجب استيعاب ذلك بالمسح ولا يجب إجراء الماء، والمجروح يغسل ما حوله، ولو أمكن المسح عليه وجب في الأقرب، ولو أمكن بلصوق وجب، ولو زال العذر فكوضوء التقية، والسلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة خلافا للمبسوط (5)، ولو فجأه في الصلاة توضأ المبطون وبنى في المشهور (6) بخلاف السلس، إلا أن يكون له
صفحہ 94
فترات فيساوي المبطون.
NoteV01P095N05 درس الجنابة تحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا، ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافا، ويقارنه الشهوة وفتور الجسد والدفق غالبا، إلا في المريض فيكفي الشهوة، والتقاء الختانين بمعنى التحاذي، ويحصل بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع والدبر كالقبل مطلقا، والقابل كالفاعل والحي كالميت وفي البهيمة قولان أحوطهما الوجوب. وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به (1) يغتسل ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها، وفي المبسوط (2) يعيد ما صلاه بعد آخر غسل رافع، وهو احتياط حسن. ولو اشترك الثوب أو الفراش فلا غسل، نعم يستحب، ولو قيل بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما، وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها، ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية، وباجتماعهما يقطع بجنب على الأقرب.
ولو خرج المني من المرأة بعد الغسل أجنبت إن علمت اختلاطهما أو شكت في الأقرب، وإلا فلا.
ولا يجب ببعض الحشفة، ولا بإيلاج الخنثى فرجه في امرأة أو خنثى، ولا بإيلاج الرجل (3) في قبله على الأقوى، ويجب لو أولج الرجل في دبره، أو أولج الرجل في قبله وأولج الخنثى في فرج امرأة، وأما الرجل والمرأة فأحدهما جنب لا بعينه، والأقرب تعلق الأحكام بإيلاج الصبي والصبية والملفوف،
صفحہ 95
وفي المقطوع وآلة البهيمة نظر، ويجب على الكافر ولا يجبه الإسلام.
ويتعلق بالجنابة حرمة الصلاة، والطواف ومس خط المصحف وما عليه اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وقراءة العزائم وأبعاضها ولو اشتركت الآية ونواها حرمت، ودخول المساجد إلا اجتيازا إلا المسجدين، ووضع شئ، فيها ويجوز الأخذ منها.
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات (1)، ولم يجوز الزيادة ابن البراج (2)، وعن سلار (3) تحريم القراءة مطلقا، ومس المصحف وحمله، ويجوز مس الكتب المنسوخة وما نسخ تلاوته، والأكل والشرب والنوم ما لم يتوضأ، ويكفي في الأكل والشرب المضمضة والاستنشاق، والخضاب والادهان.
وكيفية الغسل النية مقارنة كما (4) سلف في الوضوء أو لغسل الرأس مستدامة الحكم، والبدأة بغسل الرأس والعنق ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر، وتخليل ما يمنع وصول الماء، والترتيب كما قلناه إلا في المرتمس، والحق به المطر والمجرى وليس بذلك، ولا يجب غسل الشعر بل إيصال الماء إلى ما تحته وإن كثف، والمباشرة.
وفي الاستبراء قولان أحوطهما الوجوب على المنزل بالبول ثم الاجتهاد، فلو وجد بللا مشتبها بعده لم يتلفت، ولو كان بعد البول خاصة توضأ، ولو كان بعد الاجتهاد لتعذر البول فلا شئ، ولو لم يستبرئ فهو جنب من حين الرؤية لا قبله.
ويستحب غسل اليدين ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، والدعاء، والولاء، والغسل بصاع،
صفحہ 96
وتكره الاستعانة. ولو وجد لمعة غسلها وما بعدها، لو كان مرتمسا أعاد.
ولو أحدث في أثنائه أعاد على الأقوى. وفي وجوب ثمن الماء على الزوج نظر، نعم يجب تمكينها منه. ولو قام على مكان نجس غسل ما نجس ثم أفاض عليه الماء للغسل، ولا يجزئ غسل النجاسة عن رفع الحدث على الأصح، ولا يجب غسل باطن الفم والأنف.
NoteV01P097N06 درس غسل الحيض كغسل الجنابة إلا أنها تتوضأ قبله أو بعده، والحيض الدم المتعلق بالعدة أسود حار عبيطا غالبا لتربية الولد، ومحله البالغة تسعا غير مكملة ستين سنة قرشية أو نبطية، أو خمسين لغيرهما. ويتميز عن العذرة بتلوث القطنة فيه لا بتطوقها، وعن القرح بالجانب الأيمن، وقال الصدوق (1):
من الأيسر، والرواية (2) مضطربة وفي الحامل خلاف أقربه حيضها.
وأقله ثلاثة أيام (3) متوالية على الأصح، وأكثره عشرة هي أقل الطهر، ولا حد لأكثره، وتحديد أبي الصلاح (4) الأكثر بثلاثة أشهر تغليب. وتثبت العادة بمرتين متساويتين وبالتمييز مرتين، وقد تتعدد العادة، ومهما أمكن الحيض حكم به، فالمعتادة برؤيته في عادتها، والمبتدأة والمضطربة بمضي ثلاثة على الأقرب، إلا أن تظن المضطربة الحيض فتعمل عليه.
وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن انقطع أو اختلف لونه إذا انقطع عليها، وتستبرئ نفسها عند الانقطاع بقطنة وجوبا فتغسل (5) بنقائها، وإلا
صفحہ 97
فالمعتادة تتخير بين الاستظهار بيوم أو أزيد إلى العشرة ثم تغتسل وتفعل فعل المستحاضة، فإن طابق الطهر وإلا قضت الصوم وتقضي ما تركته من الصلاة والصيام في الاستظهار إذا ظهر أنه استحاضة، ولا استظهار مع النقاء إلا أن تظن المعاودة.
أما المبتدأة فظاهر الأصحاب أنها تمكث في الدور الأول إلى العشرة، فإذا تجاوز اعتبرت التمييز فيما مضى، وشروطه اختلاف لون الدم، وأن لا ينقص القوي عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، وأن يتجاوز الدم العشرة، فإن كان قضت صومه خاصة، وقضت الصوم والصلاة فيما عداه، وإن فقد التمييز جعلت عادة نسائها إن اتفقن أو أقرانها من بلدها حيضا، وفعلت كما قلناه في التمييز، فإن فقدن رجعت إلى الروايات، وأشهرها ستة أو سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر، فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت التمييز وعادة النساء والروايات في نفس العشرة، وتعبدت في الزائد على ذلك.
أما المضطربة فإنها تعتبر التمييز والروايات في جميع أدوارها. وهل تستظهران إذا رجعتا إلى ذلك بما تستظهر به المعتادة؟ الظاهر نعم، وروي (1) في المبتدأة الاستظهار بعد عادة أهلها بيوم. ولو عارض التمييز العادة رجحت عليه، ولو رأت قبلها أو بعدها وتجاوز العشرة فالحيض العادة وإلا فالجميع، وكذا حكم رؤيتها الطرفين.
NoteV01P098N07 درس الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن السواد في أيام الطهر
صفحہ 98
استحاضة، وإن كان الأغلب العكس. ويجب اعتبار دمها فما لا يثقب الكرسف يوجب إبداله والوضوء لكل صلاة، وجعله الحسن (1) غير ناقض، وإن ثقبه ولم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل للغداة، وإن سال فمع ذلك غسلان يجمع في أحدهما بين الظهرين وفي الآخر بين العشاءين، والحسن (2) أوجب الأغسال الثلاثة في هذين ولم يذكر الوضوء، وفي المعتبر (3): إن ظهر على الكرسف فثلاثة أغسال وإلا فالوضوءات.
ويجوز لها دخول المساجد (4) إذا أمنت التلويث، لرواية (5) زرارة عن الباقر عليه السلام، واستثنى ابن حمزة (6) الكعبة، وأوجب الشيخ (7) وابن إدريس (8) معاقبة الصلاة للطهارة وهو حسن، ولا يضر الاشتغال بمقدمات الصلاة وانتظار الجماعة، ولها الجمع بين الليلية والصبح بغسل قبل الصبح بما يسع الليلية، ولو لم تتنفل اغتسلت بعد الفجر إلا أن تريد الصوم فتقدمه .
ومع الأفعال هي طاهرة وبترك بعضها تبطل صلاتها، وبترك الغسل يبطل صومها. والأقرب كراهة الوطء وإن لم تأت بالأفعال، وقال الثلاثة (9):
لا يجوز بدونها.
وإذا برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل على الأقرب، وتنوي فيه رفع الحدث، إلا أن يصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمر فلا شئ، ولو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان، والاعتبار في كميته
صفحہ 99
بأوقات الصلوات في ظاهر خبر الصحاف (1) عن الصادق عليه السلام.
ولو نسيت عادتها ووقتها واستمر الدم فالروايات، والاحتياط في الجمع بين التكليفين ضعيف. ولو ذكرت العدد فقط تخيرت في تخصيصه ثم هي طاهر، ولو كان في زمان يقصر نصفه عنه خصصت ما زاد على اليقين (2)، ولو ذكرت أوله فقط أكملته ثلاثة ولها العود إلى السبعة أو الستة (3)، ولو ذكرت آخره فكذلك. ويجب عليها الاستظهار بالتلجم والاستثفار إن احتيج إليهما، وكذا السلس والمبطون، فلو سبق الدم أو الحدث لتقصير أعيدت الطهارة وإلا فلا.
NoteV01P100N08 درس النفاس دم الولادة معها أو بعدها، ودم الطلق استحاضة، إلا أن يتخلل بينه وبين الولادة عشرة فيكون حيضا بشرائطه، ويكفي المضغة لا العلقة إلا أن تشهد أربع نساء عدول بأنها مبدأ الولد. ولو لم تر دما فلا نفاس. ولا حد لأقله غير مسماه، وأكثره عشرة، ولو زاد فالأقرب رجوع المعتادة إلى العادة، والمبتدأة والمضطربة إلى العشرة، ولو رأته ثم انقطع ثم رأته في العشرة فهما وما بينهما نفاس. والتوأمان نفاسان، أما الولد الواحد لو تقطع ففي تعدد النفاس نظر.
وتفارق الحائض في الأقل، والدلالة على البلوغ، وقضاء العدة إلا في المطلقة حاملا من الزنا. وتشتركان في تحريم الصلاة والطواف والصوم فرضا كانت أو نفلا، ومس كتابة القرآن وما عليه اسم الله تعالى أو اسم نبي أو
صفحہ 100
إمام عليهما السلام، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها، وتحريم الوطء قبلا، وحرم المرتضى (1) الاستمتاع إلا بما فوق المئزر، وحده من السرة إلى الركبة، ويباح عنده الحدان، والأظهر الكراهية.
ويعزر الواطئ عالما عامدا، ويكفر على المشهور بدينار أوله ونصفه أوسطه وربعه آخره، ولا يجزئ القيمة على الأقرب، ولو عجز تصدق على مسكين، ولو عجز استغفر الله تعالى، ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد طعام.
ويكره وطؤها بعد الطهر قبل الغسل على الأصح. ويحرم طلاقها حائلا مع دخوله وحضوره أو حكمه ويبطل. ولا يرتفع حدثها بوضوء ولا غسل. وقراءتها العزائم وأبعاضها.
فرع:
لو نذرت العزيمة أو غيرها مما يمنع منه الحيض في وقت معين فاتفق فيه الحيض، فالأقرب وجوب القضاء.
ويجب عليها الغسل عند الانقطاع، وقضاء الصوم دون الصلاة إلا المنذورة وركعتي الطواف. وإذا رأت الدم وقد مضى من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة قضتها، ولو طهرت وقد بقي قدر الشروط وركعة وجب الأداء، ومع الترك القضاء.
ولو تكرر الوطء فالأقرب تكرير (2) الكفارة مطلقا، ولا كفارة على المرأة (3)، نعم تعزر، والأقرب زوال كراهة الوطء أو تحريمه بالتيمم بعد الانقطاع لتعذر الغسل، لرواية أبي عبيدة (4) عن الصادق عليه السلام، وتسجد
صفحہ 101
وجوبا لو عرض السبب على الأصح.
ويستحب الجلوس في مصلاها بقدر زمان الصلاة ذاكرة لله تعالى، وغسل فرجها بعد الانقطاع للوطء. ويكره حمل المصحف ولمس هامشه، وقراءة غير العزائم إلا السبع، والخضاب، والادهان، والاجتياز في المساجد إذا أمنت التلويث، وكذا يجوز للسلس والمبطون والمجروح مع الأمن، وكذا الصبي المنجس، وألحق المفيد (1) وابن الجنيد (2) المشاهد بالمساجد، وهو حسن.
NoteV01P102N09 درس يستحب للمريض الصبر وعدم الشكوى (3) والإذن للعائدين، فلكل واحد دعوة مستجابة، ولا عيادة في وجع العين ولا فيما نقص عن ثلاثة أيام، ولتكن غبا فإذا طال ترك وعياله، وليمرضه أرفق أهله به، وليهد العائد شيئا، ويسأل المريض الدعاء له، ويضع العائد يده على ذراع المريض ويدعو له، ويعجل القيام إلا مع التماسه القعود.
ويستحب الإكثار من ذكر الموت، وأن لا يحدث نفسه بصباح ولا مساء، والاستعداد برد المظلمة والتوبة والوصية، وليكن فيها اللهم فاطر السماوات (4) إلى آخره، وليؤمر بحسن الظن بالله وخصوصا عند الاحتضار، ويلقن الشهادتين والاقرار بالأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إن عسر الموت وقراءة الصافات ويس.
ويجب توجيهه إلى القبلة مستلقيا بحيث لو جلس استقبل، فإذا قضى نحبه
صفحہ 102
استحب تغميض عينيه، وإطباق فيه، وشد لحييه، ومد يده إلى جنبيه وساقيه، وتغطيته بثوب، وقراءة القرآن عنده، والاسراج ليلا وروي (1) دوام الإسراج في البيت، وإيذان المؤمنين بموته ولو بالنداء، والبعث إلى مجاوريه من القرى، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيستبرأ بالعلامات أو ثلاثة أيام، كالغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن، والاسترجاع، وقول: اللهم اكتبه عندك من المحسنين وارفع درجته في عليين واخلف على عقبه في الغابرين وتحتسبه (2) عندك يا رب العالمين، والمسارعة في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه، ويكره أن يحضره جنب أو حائض أو يجعل على بطنه حديد.
NoteV01P103N10 درس يجب تغسيله على الكفاية وكذا باقي أحكامه، والأولى بالإرث أحق، والرجال أولى من النساء، ومن لا ولي له فالإمام أو الحاكم، ويجب المساواة في الذكورة أو الأنوثة إلا الزوجين، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا، وفي كتابي الأخبار (3) اضطرارا، والأظهر أنه من وراء الثياب، وطفلا أو طفلة لم يزد على ثلاث سنين اختيارا.
والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب، وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولو تعذر المحرم جاز للأجانب (4) من وراء الثياب عند المفيد (5) والشيخ في التهذيب (6)، وتبعهما أبو الصلاح (7) وابن زهرة (8) مع
صفحہ 103