198درر بہیہالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 ہجریالشوكاني - 1250 ہجریاصناففقہتقبل شهادته فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وكذلكإذا أقر المقذوف بالزنى الباب الرابع باب حد الشربمن شرب مسكرا مكلفا مختاراصفحہ 300کاپیاشتراکAI سے پوچھیں