199

درر بہیہ

الدرر البهية في المسائل الفقهية

اصناف

فقہ

جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء وقتله في الرابعة منسوخ

صفحہ 301