139درر بہیہالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 ہجریالشوكاني - 1250 ہجریاصناففقہالباب السادس باب الشفعةسببها الاشتراك في شيء ولو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ولا تبطل بالتراخيصفحہ 219کاپیاشتراکAI سے پوچھیں