138درر بہیہالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 ہجریالشوكاني - 1250 ہجریاصناففقہأو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه الباب الخامس باب القرضيجب إرجاع مثله ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا ولا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرضصفحہ 218کاپیاشتراکAI سے پوچھیں