کتاب الدرایہ وکنز الغنایہ ومنتہی الغایہ وبلوغ الکفایہ فی تفسیر خمسمائۃ آیہ

ابو الحواری الاعمی d. 275 AH
71

کتاب الدرایہ وکنز الغنایہ ومنتہی الغایہ وبلوغ الکفایہ فی تفسیر خمسمائۃ آیہ

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

اصناف

ثم قال { ثم ليقضوا تفثهم } يعني: حلق الرأس والذبح ورمي الجمار { وليوفوا نذورهم } يعني: في الحج والعمرة مما أوجبوا على أنفسهم من هدي وغيره , فإذا نحروا يوم النحر وفوا نذورهم { وليطوفوا } يعني: الطواف بعد النحر { بالبيت العتيق } يعني: عتق في الجاهلية من أن يحرب أو يقتل أهله , أو يسبى .

قال : إذا قدم الحاج يوم النحر فإذا أتى جمرة العقبة فليمسك عن التلبية , ويرمي سبع حصيات يكبر مع كل حصاة تكبيرة من بطن الوادي , فإذا فرغ من رميها فلا يقف عندها ,ولينصرف وليقل : اللهم اجعله حجا مبرورا , وذنبا مغفورا , وسعيا مشكورا وأرزقنا نضرة وسرورا , ثم يرجع إلى منزله فيذبح ويحلق , فإذا ذبح وحلق يوم النحر حل له كل شيء غير النساء والصيد حتى يطوف بالبيت الطواف الواجب بعد النحر .

ثم يحل له النساء والطيب والصيد وما يحل للمسلم من حلاله كله, قال: فلا يبيت بمكة حتى يرجع إلى منى فيرمي الجمر ثلاثة أيام بعد يوم النحر مع كل حصاة تكبيرة , ويبيع ويشتري إن شاء ثلاثة أيام بعد يوم النحر مع كل حصاة تكبيرة , ويبيع ويشتري إن شاء فذلك قوله { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } (البقرة:198) يعني: الرزق في التجارة في مواسم الحج كلها.

عن جابر: عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أنه أمر أن يشترك سبعة نفر حجاجا أو معتمرين في بعير مسن أو بقرة مسنة , والرجال والنساء في ذلك سواء " وإن كانوا من قبل شتى فلا بأس , وإن دخل فيهم رجل بغير ثمن فلا بأس , وكذلك في أضحية في غير مكة برضا أصحابهم , وكذلك إن لم يسم بأسمائهم عند الذبح فلا بأس .

تفسير تعظيم شعائر الله والذبائح :

قوله في سورة الحج (الآية:32):

صفحہ 81