65

کتاب الدرایہ وکنز الغنایہ ومنتہی الغایہ وبلوغ الکفایہ فی تفسیر خمسمائۃ آیہ

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

علاقے
عمان

عن ابن عباس أنه قال: من أحرم بالحج فليحرم في الأشهر المعلومات , فمن أحرم في سواهن بالحج فقد أخطأ السنة , فليجعلها عمرة, ثم يحرم بالحج في أيام الحج .

قوله{ فمن فرض فيهن الحج } يعني : فمن أحرم في الأشهر المعلومات بالحج والعمرة , فإذا بلغ الوقت , فليغسل ثيابه التي يحرم فيها ثم يلبي في دبر كل صلاة مكتوبة أو تطوع , أو حين تستوي به راحلته قائمة نحو القبلة , فإذا لبى فقد أحرم { فلا رفث } يعني: فلا جماع , فمن جامع امرأته في إحرام فقد أبطل حجه , فعليه الهدي , والحج من قابل , وكذلك العمرة , ثم قال { ولا فسوق } يعني : لا سباب { ولا جدال } يعني: ولا مراء { في الحج } حتى يغضب وهو محرم أو يغضب صاحبه وهو محرم , ومن فعل ذلك فليطعم مسكينا .

ثم قال { وما تفعلوا من خير يعلمه الله } يعني : من ترك من نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال , ومن الصيد وغيره ويعلمه الله , فأجزاكم به { وتزودوا } يعني : من الطعام ما تكفون به وجوهكم عن الناس . ثم قال : { فإن خير الزاد التقوى } يعني : التقوى خير الزاد { واتقون يا أولي الألباب } يعني : فاتقون ولا تعصون يا أهل اللب والعقل .

وقوله في السورة التي يذكر فيها المائدة( الآية:1):

{ أحلت لكم بهيمة الأنعام } يعني: الإبل والبقر والغنم حلال للمحل وللمحرم { إلا ما يتلى عليكم } يعني: ما حرم عليكم { الميتة والدم ولحم الخنزير } إلى آخر الآية(المائدة:3) , فإنه حرام على المحل والمحرم .

ثم قال : { غير محلي الصيد وأنتم حرم } يعني : من غير أن يستحلوا قتل الصيد في البر في الإحرام { ومن قتله منكم متعمدا } فعليه { فجزاء مثل ما قتل من النعم }(المائدة:95).

صفحہ 75