کتاب الدرایہ وکنز الغنایہ ومنتہی الغایہ وبلوغ الکفایہ فی تفسیر خمسمائۃ آیہ

ابو الحواری الاعمی d. 275 AH
27

کتاب الدرایہ وکنز الغنایہ ومنتہی الغایہ وبلوغ الکفایہ فی تفسیر خمسمائۃ آیہ

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

اصناف

وعلى هذه زكاة البقر , يكون الجذعة من البقر في زكاة البقر حيث تجب ابنة مخاض في زكاة الإبل . والثنية من البقرحيث تجب لله ابنة لبون من االإبل والرباع من البقر حيث تجب الحقة من زكاة الإبل , والحساب كله واحد .

تفسير الصدقة المفروضة

:

قال أبو عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله :

في صدقة الإبل : من خمسة وعشرين بعيرا "بني مخاض, وابن لبون ذكر , ومن ستة وثلاثين "بنت لبون ", ومنست وأربعين "حقة " , ومن إحدى وستين "جذعة" , ومن ستة وسبعين "ابنتا لبون" ,ومن أحد وتسعين "حقتان " , ومن أحد وعشرين ومائة "ثلاث بنات لبون " .

ثم في كل أربعين " بنت لبون " , وفي كل خمسين "حقة" , وغلى هذا النحو إلى أن ينتهي إلى أكثر ما يكون عليه الإبل , والوجه في ذلك :

أنها إذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها "إبنة لبون وحقة " ,وفي أربعين ومائة "حقتان وبنتا لبون " , وفي خمسين ومائة "ثلاث حقائق ". وفي ستين ومائة "أربع بنات لبون" , وفي سبعين ومائة " حقة وثلاث بنات لبون ", وفي ثمانين ومائة " حقتان وابنتا لبون " , وفي تسعين ومائة "ثلاث حقات وبنت لبون " , وفي مائتين " أربع حقات أو خمس بنات لبون ".. على هذا الحساب .

تفسير صدقة الإبل وصدقة البقر :

عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله :

ومن البقر , في خمس وعشرين بقرة "جذعة من البقر ". وفي ست وثلاثين بقرة " بنت لبون من البقر" . وفي ست وأربعين بقرة " رباعية من البقر" .وفي إحدى وستين بقرة "سدسمن البقر ", وفي ست وسبعين بقرة "ثنيتان من البقر ", وفي إحدى وتسعين بقرة " رباعيتان من البقر" ,وفي إحدى وعشرين ومائة " ثلاث ثنيات من البقر" .

وفي ثلاثين ومائة "ثنيتان ورباعية من البقر" . وفي أربعين ومائة " رباعيتان وثنية من البقر " , وفي خمسين ومائة "ثلاث رباعيات وثنية من البقر ", وفي مائتين "أربع رباعيات أو خمس ثنيات ".. وعلى هذا آخر حساب صدقات البقر.

صفحہ 35