کتاب الدرایہ وکنز الغنایہ ومنتہی الغایہ وبلوغ الکفایہ فی تفسیر خمسمائۃ آیہ

ابو الحواری الاعمی d. 275 AH
26

کتاب الدرایہ وکنز الغنایہ ومنتہی الغایہ وبلوغ الکفایہ فی تفسیر خمسمائۃ آیہ

كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية

اصناف

قال : ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة , فإذا بلغت خمسا ففيهن شاة , فإذا بلغت عشرا ففيهن شاتان , وفي خمس عشر ثلاث شياه , وفي العشرين أربع شياه , وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين , فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها بنت لبون ,إلى أن تبلغ خمسا وأربعين , فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين.

فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين , فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث بنات لبون طروقة الفحل إلى أن تبلغ مائة وثلاثين .

فإذا زادت على ذلك واحدة , ففيها حقة وابنة لبون إلى أن تبلغ أربعين ومائة , فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها حقتان وبنت لبون إلى أن تبلغ مائة وخمسين , فإذا زادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث حقاق إلى أن تبلغ مائة وستين .

فإذا زادت على ذلك واحدة ,ففيها أربعة بنات لبون إلى ان تبلغ مائة وسبعين . فإذا زادت على ذلك واحدة , ففيها حقة وثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ مائة وثمانين . فإذا زادت على ذلك واحدة , ففيها حقتان وابنتا لبون إلى أن تبلغ مائة وتسعين . فإن زادت على ذلك واحدة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون إلى أن تبلغ مائتين , فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقات .

قال أبو الحواري : وفي أربعين ومائة حقتان وابنة لبون , زادت على أربعين أو لم تزد . وفي خمسين ومائة ثلاث حقات , ولو لم تزد . وفي ستين ومائة أربع بنات لبون , ولو لم يزد . وفي سبعين ومائة ثلاث بنات لبون وحقة, ولو لم تزد . وفي ثمانين ومائة حقتان وابنتا لبون , ولو لم تزد . وفي مائتين أربع حقات , أو خمس بنات لبون.

صفحہ 34