کتاب الدرایہ وکنز الغنایہ ومنتہی الغایہ وبلوغ الکفایہ فی تفسیر خمسمائۃ آیہ
كتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الدرایہ وکنز الغنایہ ومنتہی الغایہ وبلوغ الکفایہ فی تفسیر خمسمائۃ آیہ
ابو الحواری الاعمی d. 275 AHكتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آية
اصناف
تفسير نفقة المراضع ، والأم أحق بولدها من المراضع :
قوله تبارك وتعالى :
( والوالدات يرضعن أولادهن ) وهو الرجل يطلق امرأته وله منها ولد ، فهي أحق بولدها من غيرها ، فهن ( يرضعن أولادهن ) ، ( حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) يعني : أن يكمل رضاعه ، وليس الحولان بفريضة فمن شاء أرضع حولين ، ومن شاء دون ذلك ، ثم قال :
( وعلى المولود له رزقهن ) يعني : الأب الذي له الولد ( رزقهن ) يعني : رزق الأم ( وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها ) يقول : لا يكلف الله نفسا في نفقة المراضع إلا ما طاقت .
( لا تضار والدة بولدها ) يقول : لا يحل لرجل إذا طلق امرأته أن يضارها ، فينزع منها ولدها وهي لا تريد ذلك .
ثم قال : ( ولا مولود له بولده ) يعني : لا تختار المرأة إذا طلقها الرجل أن تضاره ، فتلقي إليه ولده مضارة له .
قال أبو الحواري :
على الفقير درهمان ونصف ، ولا تزد على أحد أكثر من ذلك . ثم قال : ( وعلى الوارث مثل ذلك ) يعني : على من يرث اليتيم إذا مات الأب مثل ما على الأب من النفقة والكسوة لو كان حيا .
ولا يضار الوارث الأم بولدها وهو بمنزلة الأب إذا لم يكن لليتيم مال . ثم رجع إلى الأبوين قال :
( فإن أرادا فصالا ) يعني : الأبوين ( فصالا ) يعني : أن يفصلا الولد من اللبن دون الحولين ( عن تراض منهما وتشاور ) .
يقول : واتفقا على ذلك (فلا جناح عليهما ) يعني : فلا حرج عليهما ما لم يضار أحدهما صاحبة .
صفحہ 214