941

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الأرض النجسة إذا أصابتها الشمس: " فلا تجوز الصلاة على القذر حتى ييبس " (1).

وبإزائها خبر عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلي عليها؟ قال: " لا " (2). وطريق الجمع الحمل على الكراهية، أو على تعدي النجاسة، مع أن الصحة هي المشهورة بين الأصحاب.

واحتج العامة بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في المزبلة والمجزرة، ولا علة سوى النجاسة (3).

قلنا: هي متعدية غالبا، مع إمكان كونه نهي تنزيه.

وعلى قول المرتضى، الأقرب ان المكان ما لاصق أعضاء المصلي وثيابه لا ما أحاط به في الجهات الأخر، لأنه المفهوم من المكان.

ولو كان المكان نجسا بما عفي عنه - كدون الدرهم دما - ويتعدى، فالظاهر أنه عفو لأنه لا يزيد على ما هو على المصلي.

وعلى قول المرتضى، لو كان على المكان ولا يتعدى فالأقرب انه كذلك، لما قلناه. ويمكن البطلان، لعدم ثبوت العفو هنا.

وعلى قول المرتضى، الظاهر أنه لا يشترط طهارة كل ما تحته، فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة، وقد رواه عامر القمي عن الصادق عليه السلام (4).

ولو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة، أمكن على قوله بطلان

صفحہ 81