ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الثانية عشرة: يكره الإزار فوق القميص، لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: " لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص (1) إذا صليت، فإنه من زي الجاهلية " (2)، و " لا ينبغي " ظاهره الكراهية، ولأن موسى بن بزيع سأل الرضا عليه السلام أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة، فقال: " لا بأس به " (3).
وقد قيل: ان في الائتزار فوق القميص تشبها باهل الكتاب، وقد نهينا عن التشبه بهم (4).
وروى موسى بن القاسم البجلي، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي في قميص قد ائتزر فوقه بمنديل (5).
قال في المعتبر: الوجه ان التوشح فوق القميص مكروه، واما شد المئزر فوقه فليس بمكروه (6) مع أن علي بن يقطين روى عن العبد الصالح، هل يصلي الرجل وعليه ازار متوشح به فوق القميص؟ فكتب: " نعم " (7).
وقال في التهذيب عقيب الأخبار المذكورة: لا تناقض، لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان بالإزار ويشتمل به كما يلتحف اليهود، واما التوشح بالإزار فهو ليغطي ما قد كشف منه، ويستر ما تعرى من بدنه، لما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يشتمل في صلاته بثوب واحد،
صفحہ 66
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں