ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فرع: على ما فسرناه به لا فرق بين ان يكون تحته ثوب آخر أولا، كما قال في المعتبر (1) وعلى تفسير الفقهاء انما يكره إذا لم يكن ثوب ساتر للفرج.
السادسة: تكره الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة احتياطا للصلاة، وكذا من لا يتوفى المحرمات في الملابس.
ولا يحرم، للأصل، ولرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام:
أن سنانا أتاه سأله في الذمي يعيره الثوب، وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده عليه، أيغسله؟ قال عليه السلام: " صل فيه ولا تغسله، فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه، فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه " (2).
وعن المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام: " لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود " (3).
وعن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم يشربون الخمر، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟
قال: " نعم ". قال معاوية: فقطعت له قميصا، وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة (4).
وانما قلنا بالكراهية ، لما روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام
صفحہ 62
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں