ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
يصلي في إزار واحد قد عقده على عنقه (١).
وروى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في ثوب واحد: " إذا كان صفيقا فلا بأس " (٢).
والشيخ في المبسوط: يجوز إذا كان صفيقا، ويكره إذا كان رقيقا (٣).
وفي الخلاف: يجوز في قميص وان لم يزره ولا يشد وسطه، سواء كان واسع الجيب أو ضيقه (٤).
وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام: " لا بأس ان يصلى في الثوب الواحد وأزراره محلولة، ان دين محمد حنيف "، وقد مر (٥).
ولا يعارضه رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه، قال، " لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه ازار " (٦) للحمل على الكراهية.
وبعض العامة: الفضل في ثوبين (٧) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما " (٨) ولا بأس به، والاخبار الأول لا تنافيه لدلالتها على الجواز. ويؤيده عموم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/31" target="_blank" title="سورة الأعراف: 31">﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾</a> (9) ودلالة الاخبار: " ان الله أحق أن يتزين له " (10) وأورد هذا في التذكرة
صفحہ 53
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں