914

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

يصلي في إزار واحد قد عقده على عنقه (١).

وروى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في ثوب واحد: " إذا كان صفيقا فلا بأس " (٢).

والشيخ في المبسوط: يجوز إذا كان صفيقا، ويكره إذا كان رقيقا (٣).

وفي الخلاف: يجوز في قميص وان لم يزره ولا يشد وسطه، سواء كان واسع الجيب أو ضيقه (٤).

وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام: " لا بأس ان يصلى في الثوب الواحد وأزراره محلولة، ان دين محمد حنيف "، وقد مر (٥).

ولا يعارضه رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه، قال، " لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه ازار " (٦) للحمل على الكراهية.

وبعض العامة: الفضل في ثوبين (٧) لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما " (٨) ولا بأس به، والاخبار الأول لا تنافيه لدلالتها على الجواز. ويؤيده عموم قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/31" target="_blank" title="سورة الأعراف: 31">﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾</a> (9) ودلالة الاخبار: " ان الله أحق أن يتزين له " (10) وأورد هذا في التذكرة

صفحہ 53