ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الفصل الثالث: فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب.
وفيه مسائل..
الأولى: تكره في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب، سواء كان فوقه أو تحته، لاستبعاد تخلصه منهما، وقد قيل بنجاستهما (1) فلا أقل من الكراهية.
وعليه يحمل ما رواه أبو علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام: وسألته عن الصلاة في الثوب الذي يلي الثعالب، فقال: " لا " (2).
وكذا ما رواه في التهذيب عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في الثعالب، فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أي الثوبين: الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه: " الذي يلصق بالجلد "، وذكر أبو الحسن (3) انه سأله عن هذه المسألة، فقال : " لا تصل في الذي فوقه، ولا في الذي تحته " (4) كما حمله الشيخ في المبسوط، قال: الان أن يكون أحدهما رطبا، لان ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدى منه النجاسة إلى غيره (5).
قلت: هذا بناء على نجاسة الثعلب، أو على عدم وقوع الذكاة عليه، وكلام الشيخ صريح في أن نجاسة الميتة لا تتعدي الا بالرطوبة، الا ان يريد به نفس الوبر، لكن الرواية مصرحة بالجلد.
صفحہ 51
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں