ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أما الميت فقد قيل بالتعدي مطلقا، لعموم قول الصادق (عليه السلام).
(فاغسل ما أصاب ثوبك منه) (1) وترك الاستفصال دليل العموم.
وكذا الميتة، لمرسل يونس عن الصادق (عليه السلام)، في مس شئ من السباع أو الثعلب والأرنب حيا أو ميتا: (يغسل يده) (2). والتسوية بين الحي والميت تشعر بالاستحباب، لطهارة المذكورة حال الحياة، فيحمل على اليبوسة - للفرق مع الموت - والرطوبة قطعا.
والشيخ في المبسوط بعد اطلاقه نجاسة الثوب الملاقي للميت، قال: كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها، وانما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب (3).
وعن الكاظم (عليه السلام) في الثوب يقع على خنزير ميت، أيصلى فيه؟
(لا بأس) (4).
وقال (عليه السلام) في كلب ميت يقع عليه الثوب: (ينضحه ويصلي فيه) (5) وحمله في التهذيب على صيرورته عظما بعد سنة (6)، لقول الصادق (عليه السلام): (عظم الميت إذا جاز سنة فلا بأس) (7). وكل هذا يشعر بعدم النجاسة باليبوسة.
السادس عشر: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، إجماعا، وبه أخبار متواترة، مثل: قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا تنتفعوا من الميتة بشئ) (8).
صفحہ 133
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں