ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
النبي صلى الله عليه وآله رأي رجلا من أصحابه يختال في مشيته بين الصفين، فقال عليه السلام: " انها لمشية يبغضها الله الا في هذه المواطن " (1).
قال المحقق: ولأنه تحصل به قوة القلب، ومنع لضرر الزرد عند حركته، فجرى مجرى الضرورة (2).
الخامسة: يجوز لبسه مع الضرورة اجماعا، كالبرد الشديد المانع من نزعه، أو الحر مع عدم غيره، وكدفع القمل.
وفي صحيح مسلم عن أنس: ان رسول الله صلى الله عليه وآله رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما (3) وفي رواية أخرى عنه عنه ولم يذكر السفر (4).
وفي رواية أخرى عنه عنه صلى الله عليه وآله: انهما شكوا القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما (5). والظاهر تعدي هذه الرخصة، لان مناطها الضرورة.
السادسة: يحرم على الخنثى لبسه، أخذا بالاحتياط.
اما الصبي، فهل يحرم على الولي تمكينه منه؟ نحتمله (6) لعموم (الذكر) (7) ولقول جابر: كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري (8). وقوى في المعتبر
صفحہ 46
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں