ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
في بابها. وبه أفتى الأصحاب (1).
وروت أسماء - في الصحاح -: انه كان للنبي صلى الله عليه وآله جبة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، وكان النبي صلى الله عليه وآله يلبسها، قالت أسماء: فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها (2).
قلت: اللبنة: الجيب.
ثم هنا مسائل:
الأولى: يجوز افتراش الحرير والصلاة عليه والتكأة، لرواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: " تفترشه وتقوم عليه، ولا تسجد عليه " في سؤال علي له أيصلح للرجل النوم عليه والتكأة (3)؟ وظاهر الكلام شمول الجواب.
وتردد فيه المحقق، قال: لعموم تحريمه على الرجال (4).
قلت: الخاص مقدم على العالم مع اشتهار الرواية، مع أن أكثر الأحاديث تتضمن اللبس.
الثانية: يجوز لبس الحرير للنساء اجماعا، لما تقدم من تخصيص الرجال، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " حرام على ذكور أمتي " (5).
صفحہ 42
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں