ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
خز أو كتان، أو قطن، جائز (1).
ولا يجوز ما غش بوبر الأرانب والثعالب على الأشهر، وادعى فيه بعض الأصحاب الاجماع (2) وهو مروي عن أبي عبد الله عليه السلام بطريقين الا ان فيهما انقطاعا (3).
ولا تعارضهما رواية داود الصرمي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام بجوازه (4) لاشتهارهما دونها، وامكان حملها على التقية.
الثاني : قال الشيخ في المبسوط: لا خلاف في جواز الصلاة في السنجاب والحواصل (5).
وقيدها ابن حمزة وبعضهم بالخوارزمية (6) تبعا لما ذكره في التهذيب عن بشير بن بشار، قال سألته عن الصلاة في الفنك والسنجاب، إلى قوله عليه السلام: " صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية " (7).
ومنع منه في النهاية (8) ورواية زرارة السالفة تدل على المنع من حيث عدم أكل لحمه (9) - وهو ظاهر الأكثر (10) - ولأن في صدر الرواية انه سأله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب.
ويعارضها صحيحة أبي علي بن راشد، عن أبي جعفر عليه السلام:
صفحہ 37
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں