ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الفصل الثاني: في الساتر.
تجوز الصلاة في كل ما يستر العورة عدا أمور:
أحدهما: جلد الميتة ولو دبغ باجماعنا - الا من شذ (1) - لما مر، ولما رووه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تنتفعوا من الميتة بشئ " (2).
وعنه عليه الصلاة والسلام: " لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " (3) وهو شامل لحالتي الدباغ وعدمه.
وروينا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " لا، ولو دبغ سبعين مرة " (4).
وفي مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: " لا تصل في شئ منه ولا شسع " (5).
ولأن الميتة نجسة، والدباغ غير مطهر.
والمبطل للصلاة فيه علم كونه ميتة، أو الشك إذا وجد مطروحا لأصالة عدم التذكية، أو في يد كافر عملا بالظاهر من حاله، أو في سوق الكفر.
صفحہ 28
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں