889

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

الفصل الثاني: في الساتر.

تجوز الصلاة في كل ما يستر العورة عدا أمور:

أحدهما: جلد الميتة ولو دبغ باجماعنا - الا من شذ (1) - لما مر، ولما رووه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا تنتفعوا من الميتة بشئ " (2).

وعنه عليه الصلاة والسلام: " لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب " (3) وهو شامل لحالتي الدباغ وعدمه.

وروينا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " لا، ولو دبغ سبعين مرة " (4).

وفي مرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: " لا تصل في شئ منه ولا شسع " (5).

ولأن الميتة نجسة، والدباغ غير مطهر.

والمبطل للصلاة فيه علم كونه ميتة، أو الشك إذا وجد مطروحا لأصالة عدم التذكية، أو في يد كافر عملا بالظاهر من حاله، أو في سوق الكفر.

صفحہ 28