ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
فأصلي في القميص الواحد؟ قال: " نعم، وازرره بشوكة " (1) فان صح فيحمل على الحملين المذكورين.
الثالثة: يجب شراء الساتر بثمن مثله مع المكنة، أو استئجاره. ولو زاد عن المثل وتمكن منه، فالأقرب انه كماء الطهارة.
ولو أعير وجب القبول إذ لا كثير منة فيه.
ولو وهب منه قطع الشيخ بوجوب القبول أيضا (2) وهو قوي لتمكنه من الستر. والفاضل يمنعه للمنة (3)، وهو بناء على أنه ليس للموهوب رده بعد الصلاة الا بعقد جديد، لاتصال الهبة بالتصرف. ولو قلنا بجواز الرد فهو كالعارية.
ولو وجد الساتر في أثناء الصلاة فكما مر في المعتقة. ولو طال زمان حمله إليه ولم يخرج عن كونه مصليا انتظر، وان خرج بطلت، وحينئذ ليس له الاشتغال بشئ من أفعال الصلاة. ويحتمل البطلان، لأنه مصل أمكنه الستر ولم يفعل، وفيه منه ظاهر.
الرابعة: الستر يراعي من الجوانب ومن فوق، ولا يراعي من تحت. فلو كان على طرف سطح ترى عورته من تحته أمكن الاكتفاء، لان الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها. وعدمه - وهو الذي اختاره الفاضل (4) - لان الستر من تحت انما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض، لعسر التطلع حينئذ، اما صورة الفرض فالأعين تبتدر لادراك العورة.
ولو قام على مخرم لا يتوقع ناظر تحته، فالأقرب انه كالأرضين، لعدم
صفحہ 20
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں