ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
مرازم: اني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة، فقال: (ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح، كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر فيه) (1).
وبهذين الخبرين احتج الشيخ على أن من عليه فرائض لا يعلم كميتها، قال: يقضي حتى يغلب الوفاء (2) من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
وعن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان الرب ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النافلة، فيقول: عبدي يقضي ما لم أفترض عليه) (3).
وروى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن اجتمع عليه صلاة من مرض، قال: (لا يقضي) (4). وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في مريض يترك النافلة، فقال: (إن قضاها فهو خير له، وان لم يفعل فلا شئ عليه) (5). فالجمع بينها وبين ما سبق بالحمل على عدم تأكد القضاء في حق المريض، كما قاله الإصحاب (6).
واما مرسلة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تجتمع عليه الصلوات، قال: (ألقها واستأنف) (7) فلا تنافي الاستحباب، لان المستحب جائز الترك.
فان قلت: أقل مراتب الأمر الاستحباب، فيستحب الالقاء.
قلت: قد جاء للإباحة، وهو محمول على من يشق عليه القضاء.
الخامسة عشرة: يستحب تعجيل فائتة النهار بالليل وبالعكس، قاله
صفحہ 439
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں