ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وكذا الخمر والمسكر والجرذ، للخبرين عن الصادق (عليه السلام) (1).
وفي المعتبر: ثلاث فيهما، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في الخمر، واحتمل فيه أن تحمل السبع على الجرذ فلا يتناول الفأرة، ثم رجع إلى المرة (2) كما يأتي.
ويغسل الإناء من غير ذلك ثلاثا، لرواية عمار عن الصادق (عليه السلام) في الكوز والاناء: يصب فيه الماء ويفرغ ثلاثا (3).
وفي المعتبر والمختلف: يكفي المرة فيما عدا الولوغ، لحصول الغرض من الإزالة، وضعف رواية عمار (4). قلنا: قد يعلم المذهب بالرواية الضعيفة، وخصوصا مع نقل الشيخ الاجماع (5).
ولا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير في غير الولوغ.
وقول ابن بابويه: باعتبار المرتين في الراكد دون الجاري (6)، لحسنة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (7) محمول على الناقص عن الكر أو على الندب، لتغاير المياه في الجاري، فكأنه غسل أكثر من مرة بخلاف الراكد.
ولا فرق في آنية الخمر بين المغضور (8) وغيره، لاطلاق الرواية (9). ونهى
صفحہ 127
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں