ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

شہید اول d. 786 AH
83

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الولوغ (1).

أما الإناء، فالاجماع على الثلاث في ولوغ الكلب، ولخبر الفضل عن الصادق (عليه السلام): (اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين) (2).

وابن الجنيد أوجب سبعا (3)، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله (4) ولقول الصادق (عليه السلام): (يغسل من الخمر سبعا، وكذا الكلب) (5).

ويعارض بما روي من التخيير بينها وبين الخمس والثلاث (6)، فيحمل على الندب.

ويجب التراب في الأولى، الخبر الفضل (7). والمفيد: الوسطى (8).

والراوندي وابن إدريس: تمزج بالماء، تحصيلا لحقيقة الغسل (9).

قلنا: لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرين، والخبر مطلق فلا ترجيح، وإزالة اللعاب حاصلة بهما.

ولا يجزئ غير التراب إلا للضرورة، للنص. وابن الجنيد خير (10).

صفحہ 125