ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أولويته في حق غيره، ولما تقدم في خبري: (خمس صلوات) (1).
وعن زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن صلى بغير طهور، أو نسي صلوات، أو نام، قال: (يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا) (2) وتقريره كالسالف.
الثانية: ظاهر الأكثر وجوب الفور في القضاء، إما لأن الأمر المطلق للفور كما قاله المرتضى والشيخ (3) وإما احتياطا للبراءة.
وهؤلاء يوجبون تقديمها على الحاضرة مع سعة الوقت، ويبطلون الحاضرة لو عكس متعمدا. وبالغ المرتضى رحمه الله وأتباعه، فمنع في المسائل الرسية من أكل يفضل عما يمسك الرمق، ومن نوم يزيد على ما يحفظ الحياة، ومن تعيش يزيد على قدر الضرورة، ومن الاشتغال بجميع المباحات والمندوبات والواجبات الموسعة قبل القضاء (4).
ويحتجون: تارة بالاحتياط المحصل ليقين البراءة، وبتركه يتعرض المكلف للضرر المظنون الذي يجب التحرز منه عقلا.
وتارة بقوله تعالى: (وأقم الصلاة لذكري).
وآونة بخبري الخمس، وخبري زرارة السابقين (5) وفي عبارة أخرى لزرارة عن الباقر عليه السلام: (فإذا دخل وقت الصلاة، ولم يتم ما قد فاته، فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه التي حضرت) (6).
صفحہ 414
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں