ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

شہید اول d. 786 AH
80

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الرواية: (ان الحديد نجس) (١) لتأكيد الاستحباب.

وأما الحكم ففيه عشرون بحثا:

الأول: يجب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن، للصلاة، والطواف، ودخول المساجد مع التلويث، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/4" target="_blank" title="سورة المدثر: 4">﴿وثيابك فطهر﴾</a> (2) وقول النبي (عليه السلام): (جنبوا مساجدكم النجاسة) (3). ومنه يعلم وجوب ازالتها عن المساجد، وهو فرض كفاية.

هذا مع التلويث، أما مع عدمه فلا، لجواز دخول الحائض والمستحاضة المسجد والأطفال وهم لا ينفكون عن النجاسة غالبا، ومنع الكافر لغلظ نجاسته أو لأنه معرض للتلويث.

وقال في الخلاف: لا يجوز للجنب والحائض دخول المسجد بالاجماع، ولم يعتبر التلويث. ثم قال: لا خلاف في أن المساجد يجب ان تجنب النجاسات (4).

ويجب إزالة النجاسة أيضا:

عن مسجد الجبهة، للنص (5) وعن المصلى بأسره عند المرتضى (6) والمساجد السبعة عند أبي الصلاح (7).

والأقرب: العدم، لدعوى الشيخ الاجماع على ذلك (8)، ولتجويز الصلاة على

صفحہ 122