ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الرواية: (ان الحديد نجس) (١) لتأكيد الاستحباب.
وأما الحكم ففيه عشرون بحثا:
الأول: يجب إزالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن، للصلاة، والطواف، ودخول المساجد مع التلويث، لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/4" target="_blank" title="سورة المدثر: 4">﴿وثيابك فطهر﴾</a> (2) وقول النبي (عليه السلام): (جنبوا مساجدكم النجاسة) (3). ومنه يعلم وجوب ازالتها عن المساجد، وهو فرض كفاية.
هذا مع التلويث، أما مع عدمه فلا، لجواز دخول الحائض والمستحاضة المسجد والأطفال وهم لا ينفكون عن النجاسة غالبا، ومنع الكافر لغلظ نجاسته أو لأنه معرض للتلويث.
وقال في الخلاف: لا يجوز للجنب والحائض دخول المسجد بالاجماع، ولم يعتبر التلويث. ثم قال: لا خلاف في أن المساجد يجب ان تجنب النجاسات (4).
ويجب إزالة النجاسة أيضا:
عن مسجد الجبهة، للنص (5) وعن المصلى بأسره عند المرتضى (6) والمساجد السبعة عند أبي الصلاح (7).
والأقرب: العدم، لدعوى الشيخ الاجماع على ذلك (8)، ولتجويز الصلاة على
صفحہ 122