ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الفجر توفيقا بينه وبين الأخبار.
الثاني: لو أوقع النافلة المكروهة في هذه الأوقات، فالظاهر: انعقادها إن لم نقل بالتحريم، إذ الكراهية لا تنافي الصحة كالصلاة في الأمكنة المكروهة.
وتوقف فيه الفاضل من حيث النهي (1).
قلنا: ليس بنهي تحريم عندكم. وعليه يبني نذر الصلاة في هذه الأوقات. فعلى قولنا ينعقد، وعلى المنع جزم الفاضل بعدم انعقاده (3) لأنه مرجوح.
ولقائل أن يقول بالصحة أيضا، لأنه لا يقصر عن نافلة لها سبب، وهو عنده جائز، ولأنه جوز ايقاع الصلاة المنذورة مطلقا في هذه الأوقات (3).
الثالث: يجوز إعادة الصبح والعصر في جماعة، لأن لها سببا، ولأنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الصبح، فلما انصرف رأى رجلين في زاوية المسجد، فقال: (لم لم تصليا معنا)؟ فقالا: كنا قد صلينا في رحلنا، فقال صلى الله عليه وآله: (إذا جئتما فصليا معنا، وإن كنتما قد صليتما في رحالكما تكن لكما سبحة) (4).
الرابع: لو تعرض للسبب في هذه الأوقات كأن أراد الإحرام، أو دخل المسجد، أو زار مشهدا لم تكره الصلاة، لصيرورتها ذات سبب، ولأن شرعية هذه الأمور عامة.
ولو تطهر في هذه الأوقات، جاز ان يصلي ركعتين ولا يكون هذا ابتداء،
صفحہ 387
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں