ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
غير متعارضتين، لحمل الأولى على الشك، والثانية على اليقين.
الثاني: يلوح من كلام ابني بابويه ان النافلة ست عشرة لا غير (4) كسائر الأيام، وتفصيلهما السالف ينافيه إذ هو عشرون. ويمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق، والست عشرة لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما بعده.
وقد روى سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في النافلة يوم الجمعة: (ست عشرة ركعة قبل العصر). قال عليه السلام: (وقال علي عليه السلام: ما زاد فهو خير). وقال: (إن شاء يجعل معها (2) ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات نصف النهار، ويصلي الظهر، ويصلي معها أربعا، ثم يصلي العصر) (3). وهذا يظهر منه زيادة ست عشر أخرى، ويمكن كونه تفصيلا للست عشرة.
الثالث: تضمنت رواية عمار السابقة (4) مزاحمة نافلتي الظهرين بركعة، والكلام في موضعين:
أحدهما: إذا زاحم، هل يصليها أداء أو قضاء؟ الأقرب الأول، تنزيلا لها منزلة الصلاة الواحدة وقد أدرك منها ركعة، ولظهور التوسعة في وقت النافلة من الأخبار.
الثاني: هل هذه المزاحمة حاصلة في يوم الجمعة؟ الظاهر لا، لتضيق الجمعة بمضمون أخبار كثيرة:
منها: خبر إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله عليه السلام في وقت الظهر: (بعد الزوال بقدم أو نحوه، إلا في يوم الجمعة أو في السفر، فإن
صفحہ 365
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں