ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اللبن: والأولى: تطهير ظاهرها من الميتة، للملاقاة.
وفي لبن الميتة روايتان (1) أصحهما الطهارة، ونقل الشيخ فيه الإجماع (2).
السادسة: القيح طاهر، والصديد ان خلا عن الدم، وكذا المسك - إجماعا - وفارته وان اخذت من غير المذكى، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطيب به (3).
ولو اشتبه الدم الطاهر بالنجس، فالأصل: الطهارة، وكذا باقي النجاسات.
السابعة: نجاسة الميت ذاتية في وجه لتعديه، وطهره كما مر. أما غير الآدمي فلا ريب في عدم طهارته بالغسل.
الثامنة: ما لا تحله الحياة من الميتة طاهر - كالصوف، والريش، والعظم - لعدم صدق الاسم، إلا الثلاثة.
التاسعة: لا ينجس الطعام بموت المتولد فيه من الدود وشبهه، لطهارته وان حرم أكله، لاستخباثه.
العاشرة: الجنين إن حل فطاهر، وإلا فنجس وإن كان مضغة. وبيض المأكول وغيره طاهر ولو من الميتة إذا اكتسى القيض، للرواية عن علي (عليه السلام).
الحادية عشرة: المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة، فلا ينجس السيلان العارض، كما لا يطهر الجمود المائع بالأصالة. والخمر في حب العنب نجس.
الثانية عشرة: المتولد من الكلب والخنزير نجس - في الأقوى - لنجاسة
صفحہ 118