ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: (نعم، قد عمله رسول الله صلى الله عليه وآله) (1).
وعن صفوان الجمال، قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين، وقال: ((اني على حاجة فتنفلوا) (2). وفي هذا الخبر فوائد:
منها: جواز الجمع.
ومنها: انه لحاجة.
ومنها: سقوط الأذان والنافلة مع الجمع، كما روى محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام: (إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما) (3).
ومنها: أفضلية القدوة على التأخير.
وروى عبد الله بن سنان في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء، والظهر والعصر، انما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا). قال عليه السلام:
(وتفريقهما أفضل). وهذا نص في الباب.
ولم أقف على ما ينافي استحباب التفريق من رواية الأصحاب، سوى ما رواه عباس الناقد، قال: تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي، فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام، فقال: (أجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب) (4). وفي الكافي: فشكوت ذلك إلى أبي محمد عليه السلام (5)، والذي هنا بخط الشيخ وقد نسبه إلى الكافي. وهو إن صح أمكن تأويله بجمع
صفحہ 334
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں