731

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

الباب الثالث:

في المواقيت وفصوله أربعة:

الأول: في مواقيت الفرائض الخمس.

يجب معرفة الوقت لئلا يصلي في غيره، ولا يجوز تقديم الصلاة على وقتها اجماعا.

وما روي عن ابن عباس والشعبي من جواز استفتاح المسافر الظهر قبل الزوال بقليل (1) متروك، لسبق الإجماع ولحاقه. وقد روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا صليت شيئا من الصلوات في السفر في غير وقتها لا يضر) (2) وحمله الشيخ على خروج الوقت لعذر (3)، مع معارضتها بخبر أبي بصير عنه عليه السلام: (من صلى في غير وقت فلا صلاة له) (4).

والصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا عند الأكثر. وقد يظهر من كلام المفيد التضيق، حيث حكم بأنه لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا، وإن بقي حتى يؤديها عفي عن ذنبه (5).

لنا: ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (أحب الوقت إلى الله حين يدخل وقت الصلاة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب

صفحہ 319