ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
القطعي (١).
وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد، في قول ابن حمزة (٢).
وفي المعتبر: يحرم مع الغليان حتى يذهب الثلثان، ولا ينجس إلا مع الاشتداد (٣). فكأنه يرى الشدة المطربة، إذ الثخانة (٤) حاصلة بمجرد الغليان.
وتوقف الفاضل في نهايته (٥).
ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة، ولا نص على نجاسة غير المسكر، وهو منتف هنا.
التاسع: الفقاع، لأنه خمر مجهول، كما قاله الصادق (٦) والرضا (٧) عليهما السلام. وعن النبي صلى الله عليه وآله: انه نهى عن السكركة (٨) وهي خمر الحبشة. وعن علي (عليه السلام): (هي خمر استصغرها الناس) (٩).
وقول الجعفي: يحل بعض الفقاع، نادر لا عبرة به، مع منع تسمية ما وصفه فقاعا.
العاشر: الكافر، أصليا، أو مرتدا، أو منتحل الاسلام جاحدا لبعض ضرورياته كالخوارج والغلاة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/28" target="_blank" title="سورة التوبة: 28">﴿انما المشركون نجس﴾</a> (10) والاضمار خلاف الأصل، وقد قال تعالى في اليهود والنصارى: (فتعالى الله عما
صفحہ 115