ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
لم يكن واجبا فلا يؤدي به الواجب.
فروع:
لو صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ وجبت الجمعة، لعين ما ذكرناه.
ولو بلغ في الصلاة بغير المبطل، فالأصح الاستئناف إن بقي قدر الطهارة وركعة، والا استحب البناء، ويتخير بين نية الوجوب أو الندب كما مر في الوضوء. وقطع الشيخ في الخلاف بان صلاته شرعية، لقوله صلى الله عليه وآله: (مروهم بالصلاة لسبع)، وبنى عليه جواز إمامته في الفريضة (1).
ورخص لهم في الجمع بين العشائين، عن زين العابدين عليه السلام (2).
ويستحب تفريقهم في صلاة الجماعة عن الباقر عليه السلام (3) وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: بلوغ الغلام والجارية بثلاث عشرة (4) والسند ضعيف.
صفحہ 316
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں