701

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

وعن علي عليه السلام: (الوتر ليس بحتم، وانما هو سنة) (1).

وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام بطريق محمد الحلبي: (انما كتب الله الخمس، وليست الوتر مكتوبة) (2).

وروى عنه أبو أسامة: (الوتر سنة لا فريضة) (3).

وهذا كله إجماع وان خالف بعض العامة في الوتر، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ان الله زادكم صلاة، وهي: الوتر) (4)، والتمسك به ضعيف، لان الزيادة أعم من الوجوب. وروى الأصحاب عن عبيد، عن أبيه، عن الباقر عليه السلام: (الوتر في كتاب علي عليه السلام واجب) (5) وأول بالتأكيد. ومن الحجة على عدم وجوب الوتر: الاجماع على تحقيق الصلاة الوسطى، ولو كان واجبا لانتفت.

والصلاة الوسطى هي الظهر، ونقل الشيخ في الخلاف فيه إجماع الفرقة (6) وقال ابن الجنيد: عندنا هي الظهر (7) ورواية البزنطي عن الصادق عليه السلام وزرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) (وهي صلاة الظهر، وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه

صفحہ 288