ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ابن أبي المقدام عن الصادق (عليه السلام) (1) والاعتضاد بعمل الأصحاب، ولا بأس به.
وليس التخيير بذلك البعيد ان لم يكن فيه إحداث قول، أو يحمل المرتان على الندب، كما قاله المرتضى في شرح الرسالة (2) واستحسنه في المعتبر قال: ولا نمنع جواز ثلاث ضربات كما دلت عليه الرواية السالفة (3).
مسألتان:
الأولى: لا يشترط علوق الغبار باليدين، لما روي: ان النبي (صلى الله عليه وآله) نفض يديه (4) وفي رواية: نفخ فيهما (5) وهو موجود في رواياتنا كثيرا (6).
ولأن الصعيد وجه الأرض لا التراب، ولما بيناه من جواز التيمم بالحجر.
ولا يجب النفض والنفخ، للأصل، وظاهر الآية. وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لبيان الندب.
فان احتج ابن الجنيد لاعتبار الغبار بظاهر قوله تعالى: (منه) ومن للتبعيض (7) منعناه بجواز كونها لابتداء الغاية، مع أنه في رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): (ان المراد من ذلك التيمم)، قال: (لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها) (8)
صفحہ 262
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں