676

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

ابن أبي المقدام عن الصادق (عليه السلام) (1) والاعتضاد بعمل الأصحاب، ولا بأس به.

وليس التخيير بذلك البعيد ان لم يكن فيه إحداث قول، أو يحمل المرتان على الندب، كما قاله المرتضى في شرح الرسالة (2) واستحسنه في المعتبر قال: ولا نمنع جواز ثلاث ضربات كما دلت عليه الرواية السالفة (3).

مسألتان:

الأولى: لا يشترط علوق الغبار باليدين، لما روي: ان النبي (صلى الله عليه وآله) نفض يديه (4) وفي رواية: نفخ فيهما (5) وهو موجود في رواياتنا كثيرا (6).

ولأن الصعيد وجه الأرض لا التراب، ولما بيناه من جواز التيمم بالحجر.

ولا يجب النفض والنفخ، للأصل، وظاهر الآية. وفعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) لبيان الندب.

فان احتج ابن الجنيد لاعتبار الغبار بظاهر قوله تعالى: (منه) ومن للتبعيض (7) منعناه بجواز كونها لابتداء الغاية، مع أنه في رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): (ان المراد من ذلك التيمم)، قال: (لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها) (8)

صفحہ 262