ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
حاصل بالوضع.
نعم لابد من ملاقاة باطن اليدين، لأنه المعهود من الوضع، والمعلوم من عمل صاحب الشرع.
واختلف الأصحاب في عدد الضرب، فاجتزأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في العزية والمرتضى بالضربة الواحدة في الوضوء والغسل (1) محتجا بحديث عمار، فان النبي (صلى الله عليه وآله) بينه بضربة واحدة وكان عمار جنبا (2)، وبه احتج ابن أبي عقيل، قال المرتضى: ولأن المجمع عليه ضربة واحدة والزائد لا دليل عليه، أو يتمسك بأصل البراءة.
وفي الاحتجاج بالاجماع هنا كلام في الأصول، وهو المعبر عنه: بالأخذ بأقل ما قيل، والتمسك بالأصل انما يتم مع عدم المخرج.
ونقل الفاضلان عن علي بن بابويه الضربتين فيهما (3) والذي في الرسالة:
فإذا أردت ذلك، فاضرب بيديك على الأرض مرة واحدة، وانفضهما وامسح بهما وجهك، ثم اضرب بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم اضرب بيمينك الأرض فامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع، قال: وقد روى أن يمسح جبينه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه، ولم يفرق بين الوضوء والغسل.
وهذا فيه اعتبار ثلاث ضربات، ورواه ابنه قي المقنع (4)، وهو في التهذيب صحيح السند عن ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بشماله الأرض مسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم
صفحہ 260
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں