670

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

لنافلة أو لفائتة جاز أن يصلي الحاضرة به (1) ولم يعتبر ضيق الوقت هنا مع أنه قال بالضيق، فلعله نظر إلى أن التأخير انما هو لغير المتيمم، ولهذا احتج عليه بعموم الأخبار الدالة على جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد (2).

ويمكن اعتبار الضيق كما أومأ إليه الفاضلان (3) لقيام علة التأخير.

ويضعف: بأنه متطهر، والوقت سبب فلا معنى للتأخير، وهذا الواجب شرط للتيمم.

الواجب الثاني: النية، اجماعا منا ومن الأكثر، لما مر، ولدلالة (تيمموا) على القصد، ولأنه المفهوم من إرادة القيام إلى الصلاة، كما قلناه في الوضوء. ويعتبر فيها أربعة أمور:

الأول القربة، كما سلف.

الثاني قصد الاستباحة، لأنها الغاية، فلو ضم الرفع لغى. ولو اقتصر على نية الرفع، فكما قلناه في وضوء دائم الحدث، إذ التيمم لا يرفع الحدث، لانتفاضه بالتمكن من الماء، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لعمرو بن العاص وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد: (صليت بأصحابك وأنت جنب) (4) فسماه جنبا بعد التيمم، فإذا نوى رفع الحدث فقد نوى ما لا يمكن حصوله. نعم، لو نوى رفع المانع من الصلاة صح وكان في معنى نية الاستباحة.

فروع:

الأول: لو نوى استباحة فريضة، مطلقة أو معينة، فرضا أو نفلا، استباحها وغيرها، لأنه كالطهارة المائية في الاستباحة، لما يأتي إن شاء الله.

صفحہ 256