ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
بتغسيله، لإباحتها حينئذ وان لم يهيأ للصلاة. بل يمكن دخول وقتها بموته، لأنه الموجب للصلاة وغيرها من احكام الميت.
الثالث: يتيمم للاستسقاء باجماع الناس في المصلى، ولا يتوقف على اصطفافهم. والأقرب: جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء، لأنه كالشروع في المقدمات. بل يمكن بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لان السبب الاستسقاء وهذا وقت الخروج فيه. اما النوافل الرواتب فلأوقاتها، وغير الرواتب فلإرادة فعلها.
فلو تيمم قبل هذه الأسباب لم يعتد به، لعدم الحاجة إليه.
الرابع: لو شك في دخول الوقت لم يتيمم، لا صالة عدم الدخول. ولو ظن الدخول، ولا طريق إلى العلم، تيمم. فلو ظهر عدمه فالأقرب: البطلان، لظهور خطأ الظن.
الخامس: لو تيمم في الأوقات المكروهة لابتداء النوافل إرادة التنقل، فالظاهر: الصحة، لان الكراهة لا تنفي الانعقاد.
وقطع في المعتبر بعدم التيمم في أوقات النهي (1) وتبعه في التذكرة (2) وهو مذهب العامة (3).
واختلف الأصحاب في صحته مع سعة وقت الصلاة، فصار إليه الصدوق (4) والجعفي في ظاهر كلامه لعموم: (فلم تجدوا) 5) (وأينما أدركتني) (6). ولدلالة الأخبار على عدم إعادة واجد الماء في الوقت، فهو مستلزم
صفحہ 252
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں