ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أجزاء المني فيزول احتماله، ولم يحصل الاستبراء المزيل لبقية البول فيبقى احتماله، ولرواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سمعه يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا: (إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل) (1).
والشيخ تارة حمله على أن يكون ما خرج منه بولا، وتارة على استحباب الوضوء.
قلت: هذان الحملان ظاهرهما أنه لا يجب مع الاشتباه شئ.
وقد روى في باب الاستنجاء عن عبد الملك بن عمرو بفتح العين عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا، قال: (إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأثنيين ثلاث مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي) (2).
وكذا حديث حفص بن البختري بالباء الموحدة تحت، والخاء المعجمة عنه (عليه السلام) (3).
وحديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام). بعد الاستبراء: (وان خرج بعد ذلك شئ، فليس من البول، ولكنه من الحبائل) (4).
ومفهوم هذه الأخبار أنه لو لم يستبرئ حكم بالنقض، بل قد روي إعادة الوضوء بالخارج بعد الاستبراء، رواه الصفار عن محمد بن عيسى، قال: كتب إليه رجل، هل يجب الوضوء مما يخرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب: (نعم) (5) وحملها الشيخ على الندب، فكتب ينتفي الوجوب مع الاشتباه وعدم الاستبراء ؟
صفحہ 233
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں