ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
الوفاق، وتحصيلا لليقين (1)، ولا ريب أنه أحوط.
وفي التذكرة طرد الحكم في ماء الميزاب، وشبهه (2).
وبعض الأصحاب ألحق صب الاناء الشامل للبدن، وهو لازم للشيخ رحمه الله.
وفي النهاية: يجزئ الغسل بالمطر (3).
وفي الاقتصاد: وان ارتمس ارتماسة، أو وقف تحت الميزاب، أو النزال، أو المطر، أجزأه (4).
وابن الجنيد ألحق المطر أيضا بالارتماس، قال: ولو أمر يديه عقيب ذلك على سائر بدنه كان أحوط. وقد روى الكليني باسناده عن محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده، أيجزئه ذلك من الغسل؟ قال: (نعم) (5).
وفي الاستبصار لما أورده خبر علي عن أخيه أوله بالترتيب الفعلي عند نزول المطر (6) كما قاله صاحب المعتبر (7). وأوله الشيخ أيضا بالترتيب الحكمي، كما ذكره في الارتماس (8).
الثالثة: قال المفيد: لا ينبغي الارتماس في الماء الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده، وان كان كثيرا خالف السنة بالاغتسال فيه (9).
صفحہ 226
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں