ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
التجديد قسمان. وظاهر الأصحاب والأخبار: أن شرعية التجديد للتدارك، فهو منوي به تلك الغاية. وعلى تقدير عدم نيتها لا يكون مشروعا.
التاسعة: لو كان الترك من طهارتين في يوم بخمس حقيقية فسد صلاتان مبهمتان. فعلى قول الشيخ هنا، وأبي الصلاح، وابن زهرة في كل فائتة مبهمة تجب الخمس، لوجوب التعيين (1). والوجه: الاجتزاء بأربع: صبح، ثم رباعية مرددة بين الظهرين، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء، لإتيانه على الواجب، ولعدم تعقل الفرق بينه وبين النص على الثلاث.
ولو ردد بين الرباعيات الثلاث في الرباعية بعد الصبح لم يضر، لإمكان كون الفائت العشاء مع الصبح، ولكن يجوز اسقاطه اكتفاء بالترديد الثنائي في الرباعية الكائنة بعد المغرب.
ولو ذكر الظهر في الرباعية بعد المغرب فلغو، لأن الظهر إن كانت في الذمة فقد صلاها فلا فائدة في ذكرها. والظاهر: أنه غير ضائر، لأنه أتى بالواجب فتلغو الزيادة. ويحتمل البطلان، لأنه ضم ما يعلم انتفاءه من البين، فهو كالترديد بين النافلة والفريضة بل أبلغ، لأن الظهر في حكم صلاة غير مشروعة للنهي المشهور عن النبي (صلى الله عليه وآله) من أنه: (لا تصلى صلاة واحدة في اليوم مرتين) (2).
فروع:
الأول: لو عين الرباعيات، فعلى مذهب التعيين لا شك في الاجزاء.
وعلى غيره يمكن العدم، لأنه تعيين ما لا يعمله ولا يظنه، بخلاف الترديد فإنه آت في الجملة على ما يظن، وبخلاف الصبح والمغرب لعدم امكان الإتيان
صفحہ 210
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں