ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
البحث الثالث: في أحكام الوضوء.
وفيه مسائل:
الأولى: يستباح بالوضوء ما شاء المكلف من غاياته ما لم يحدث. نعم، يستحب تجديده بحسب الصلوات، فرضا كانت أو نفلا، لما روي من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) (1). وروي: (الوضوء على الوضوء نور على نور) (2).
وروي: (من جدد وضوء من غير حدث، جدد الله توبته من غير استغفار) (3).
وعن سعدان، عن بعض أصحابه، عن الصادق (عليه السلام): (الطهر على الطهر عشرة حسنات) (4).
وعن سماعة قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السلام)، فحضرت المغرب، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال لي: (توضأ). فقلت: أنا على وضوء.
فقال: (وإن كنت على وضوء، إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه ألا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ألا الكبائر) (5).
فروع: الأول: هل يستحب تجديده لمن لم يصل بالأول؟ يمكن ذلك، للعموم.
صفحہ 195
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں