ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
أمداد، والمد وزن مائتين واثنتين وتسعين درهما ونصف (1) كما قاله الأصحاب (2).
والشيخ روى الأول بسند يأتي، ولم يتعرض له بحكم (3).
فرع:
هذا المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء، لما تضمنه رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قال (أتوضأ للصلاة) ثم ذكر الاستنجاء (4) ولما يأتي في حديث الحذاء أنه وضأ الباقر (عليه السلام) (5).
والمفيد رحمه الله قال في الأركان باستحباب المد والصاع وانه إسباغ، ثم قال في موضع آخر: من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبغ، ومن توضأ بكف أجزأه، وهو بعيد الفرض.
ويجزئ مسمى الغسل، لرواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوضوء: (إذا مس الماء جلدك فحسبك) (6).
وعن محمد بن مسلم عنه (عليه السلام) (يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك) (7).
ورويا (8) عنه (عليه السلام): (إنما الوضوء حد من حدود الله، ليعلم الله
صفحہ 188
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں