ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
السابع عشر: لو تمعط الشعر (1) في الماء، نزح حتى يظن خروجه إن كان شعر نجس العين، فإن استمر الخروج استوعب، فان تعذر لم يكف التراوح ما دام الشعر، لقيام النجاسة، والنزح بعد خروجها أو استحالتها، وكذا لو تفتت اللحم.
ولو كان شعر طاهر العين، أمكن اللحاق، لمجاورته النجس مع الرطوبة، وعدمه، لطهارته في أصله. ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منا.
روى العلاء بن سيابة عن الصادق (عليه السلام) في ميت في بئر تعذر اخراجه: (يعطل ويجعل قبرا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حرمته ميتا كحرمته حيا) (2).
تتمة:
يستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع مع أحد الأمرين (3): فوقية البئر:، أو الصلابة والجبلية، وإلا فسبع، جمعا بين الروايتين عن الصادق (عليه السلام) (4).
وفي أخرى عنه (عليه السلام): (مجرى العيون كلها مع الشمال، فإن استويا في مهب الشمال فسبع، وإن كان الكنيف فوقها فاثنا عشر) (5) وعليها ابن الجنيد (6). وعن الرضا (عليه السلام): (لا يكره من قرب ولا بعد ما لم يتغير الماء) (7).
صفحہ 102