599

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

يؤجر والثالثة بدعة) (1).

وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل بعدم التحريم (2) لقول الصادق (عليه السلام) في رواية زرارة: (الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه) (3).

قلنا هو أعم من الدعوى مع معارضة الشهرة.

ثم المفيد جعل الزائد على الثلاث بدعة يؤزر فاعلها (4).

وابن أبي عقيل: إن تعدى المرتين لا يؤجر على ذلك (5) وابن الجنيد: الثالثة زيادة غير محتاج إليها (6).

وبالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة (7) وهو حسن إن مسح بمائها.

وقال الكليني رحمه الله لما روى: (ما كان وضوء علي (عليه السلام) إلا مرة مرة): وهذا دليل على أن الوضوء مرة مرة، لأنه (عليه السلام) كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة الله تعالى أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه. وإن الذي جاء عنهم أنه قال: (الوضوء مرتان) انه هو لمن لم يقنعه مرة فاستزاد، فقال: (مرتان) ثم قال: (ومن زاد على مرتين لم يؤجر). وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء، وكان كمن صلى الظهر خمسا. ولو لم يطلق (عليه السلام) في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث (8).

قلت: هذا نحو كلام ابن بابويه، والتأويل مردود باطلاق الأحاديث.

هذا كله إذا لم يتق، فلو ثلث للتقية فلا تحريم هنا ولا كراهية قطعا،

صفحہ 184