ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
المحرم يستاك؟ قال: (نعم، ولا يدمي) (1).
الثانية: يكره في الخلاء، لما مر. وكذا في الحمام، لأنه يورث وباء الأسنان، قاله الصدوق (2).
الثالثة: ينبغي أن يكون عرضا، لما رواه عن الباقر (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: اكتحلوا وترا، واستاكوا عرضا) (3).
الرابعة: يجوز الاعتياض عن السواك بالمسبحة والابهام عند عدمه أو ضيق الوقت، لما رواه علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام)، في الرجل يستاك بيده إذا قام إلى الصلاة، وهو يقدر على السواك، قال: (إذا خاف الصبح فلا بأس به) (4).
وروى الكليني مرسلا: (أدنى السواك أن تدلك بإصبعك) (5). وقد أسنده في التهذيب إلى السكوني عن الصادق (عليه السلام): ((أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: التسوك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك) (6). الخامسة: لو ضعفت الأسنان عنه بحيث يتضرر به جاز تركه، لما روي:
ان الصادق (عليه السلام) تركه قبل أن يقبض بسنتين لضعف أسنانه (7).
السادسة: ليكن بقضبان الأشجار على الأفضل، وأفضلها الأراك، لفعل السلف. وليكن لينا لئلا يقرح اللثة، فإن كان يابسا لين بالماء.
وتتأدى أصل السنة بالخرقة الخشنة وبالإصبع، كما قلناه.
السابعة: لا بأس بإمراره على سقف الفم وظهور الأضراس، لما فيه من التنظيف.
صفحہ 181
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں