577

ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک

سلام (1).

ولرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): (تابع كما قال الله تعالى: إبدأ بالوجه، ثم اليدين، ثم امسح الرأس والرجلين. ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ، إبدأ بما بدأ الله به، فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ثم أعد على الذراع، وان مسحت الرجلين قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجلين) (2).

وفي هذه الرواية دلالة من عدة أوجه على الترتيب، إلا أنه لم يبين فيها وجوب تقديم غسل اليمنى على اليسرى، لاستفادته من الوضوء البياني ومن أخبار أخر:

كرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البادي بالشمال قبل اليمين: يعيد اليمين ويعيد الشمال (3).

وكبيان الباقر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثم غمس كفه فغسل يده اليمنى، ثم غمس يده فغسل اليسرى (4).

وأما رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) فيمن نسي غسل يساره: (يغسل يساره وحدها، ولا يعيد وضوء شئ غيرها ) (5) فالمراد بالوحدة من بين المغسولات، وبنفي الإعادة لما سبق عليها، توفيقا بينها وبين غيرها:

كرواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): (وان نسي شيئا من الوضوء المفروض، فعليه أن يبدأ بما نسي، ويعيد ما بقي لتمام الوضوء) (6).

صفحہ 162