ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,802 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ذکری الشیعہ فی احکام الشریعہ
شہید اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
تحقیق کنندہ
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فروع: الأول، يحكم بنجاسة البئر عند وجود المنجس وان تغيرت بالجيفة، لأصالة عدم التقدم.
ولقول الصادق (عليه السلام) في الفأرة المتفسخة في إناء استعمله:
(لعلها سقطت تلك الساعة) (1). والتقدير بثلاثة أيام (2) تحكم.
الثاني: لا يحكم بنجاستها بالشك - لأصالة الطهارة - ولو قاربت البالوعة.
نعم، لو تغيرت كتغير البالوعة أمكن النجاسة، لظهور سبب النجاسة، وغيره نادر، والطهارة أقوى، لعدم القطع والماء معلوم الطهارة، وهذا من باب عدم النجاسة بالظن.
وفي خبر أبي بصير في بئر وبالوعة بينهما نحو من ذراعين، فقال الصادق (عليه السلام): (توضأوا منها، فان للبالوعة مجاري تصب في البحر) (3) إيماء إليه.
الثالث: المراد ب (ما لا نص فيه) ما لم يوجد فيه دليل على التقدير بصريحه، فعلى هذا حديث كردويه (4) لا يكون نصا على محتملاته، مع احتمال لالحاق الفحوى بالصريح.
الرابع: البعير شامل للأنثى لغة، وكذا للصغير واجلال، وكذا باقي الحيوان إلا الثور.
الخامس: الأولى دخول العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر، لشبهه به
صفحہ 99